الشيخ الطوسي
57
تهذيب الأحكام
( 206 ) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قبل غلاما من شهوة قال : يضرب مائة سوط . ( 207 ) 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال أذو رحم ؟ فقال : لا فقال : أمن ضرورة ؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال : فإنه فعل قال : فإن كان دون الثقب فالحد ، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك قلت : في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد ؟ قال : أذات محرم ؟ قلت : لا قال : أمن ضرورة ؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت : فإنها قد فعلت قال : فشق عليه ذلك فقال : أف أف أف ثلاثا وقال : الحد . 3 - باب الحد في السحق ( 208 ) 1 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة .
--> - 206 - الكافي ج 2 ص 293 - 207 الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14 - 208 - الكافي ج 2 ص 293